السيد الخميني

103

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر

وقوله : ( لا يُتْمَ بعد احتلام ) ( 1 ) . وقوله : ( لاطلاق قبل النكاح ) ( 2 ) . وقوله : ( لا عِتقَ قبل المِلْك ) ( 3 ) . وقوله : ( لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ) ( 4 ) . وقوله : ( لا نكاح للعبد ولاطلاق إلاّ بإذن مولاه ) ( 5 ) . وقوله : ( لاطلاق إلاّ على طُهر ) ( 6 ) . وقوله : ( لاطلاق إلاّ بخمس : شهادة شاهدين . . ) الخ ( 7 ) . وقوله : ( لاطلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك ) ( 8 ) . وقوله : ( . . . لاطلاق السكران الذي لا يعقل ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) نفس المصدر السابق . ( 2 ) نفس المصدر السابق . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) نفس المصدر السابق . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 9 9 2 / 1125 فصل ذكر طلاق المماليك ، المستدرك 3 : 10 / 1 باب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 6 ) الوسائل 15 : 280 / 3 باب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 7 ) المناقب لابن شهرآشوب 4 : 383 ، مستدرك الوسائل 3 : 5 / 5 باب 11 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 8 ) عوالي اللآلي 1 : 233 / 136 ، مستدرك الوسائل 3 : 5 / 5 باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 9 ) دعائم الإسلام 2 : 268 / 1010 كتاب الطلاق ، مستدرك الوسائل 3 : 8 / 2 باب 28 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .